المحقق الكركي

129

رسائل الكركي

ويكره النفل بعد الإقامة ، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة ، وخائف فوات الركوع بالإلحاق يكبر مكانه ، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف ، وإن شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير ، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء ، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا ، وكذا الجامع إماما ومؤتما ، ويتخير بين نية الوجوب والندب . ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا ، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء . ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو نواه لا لعذر جاز ، حيث لا تجب الجماعة ، فيبني على ما مضى من صلاته ، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه ، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام ، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب الإعادة . وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد ، أوجهه المنع . ولو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها . ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض ، فيصلي في منزله جماعة . ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة ، ولو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب ، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون ، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة . وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات : أما الجمعة : فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية : الإمام العادل : أو من نصبه ، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة . وفي الغيبة يجتمعون مع الأمن ، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط ، فينوون الوجوب وإن لم يتحتم ، ويجزئ عن الظهر . ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة ، فيقدمون من